أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 69
ان الارساليات المتبادلة قانونا ضمن الاعفاء بين الموظفين، يمكن ان تخضع دون تحصيل رسوم ما، الى اجراءات التسجيل، وذلك بناء على طلب كتابى من الموظف المرسل ويمتد هذا التسهيل بالنسبة للعلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها العلم بالوصول منصوصا عليه بموجب التشريع الجاري به العمل .