الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطسي
المادة 67
كل مالك او مرتفق بتركيب كهربائي موجود في أى مكان من القطر ولو خارج مناطق الارتفاق ويحدث او يشيع خلل يعوق استغلال مركز عمومي او خاص للاستقبال، اللاسلكي الكهربائي ملزم بالتقيد بالاحكام التي تبلغ اليه من قبل الوزير الذي تستغل مصالحه المركز او تراقبه ليكف عن البلبلة، وينبغى عليه بوجه خاص ان يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالى كما يجب عليه ان يقوم بالتعديلات الموصى بها وبالحفاظ على حسن سير التركيبات