الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 67
ان الظروف المرسلة ضمن العلاقات التي يكون فيها الاعفاء غير مقبول، وكذلك الظروف التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 61، تعد كأشياء غير مدفوع رسمها واستثناءا من ذلك ان المراسلات الموجهة من الوزراء وكتاب الدولة وبعض الموظفين ورجال القضاء والمعينين بموجب القرار المذكور فى المادة 59 الى اشخاص لا يستفيدون بالنسبة لهم من الاعفاء البريدى لا يترتب عليها الا تحصيل مجرد رسم التخليص من المرسل اليه .