أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطسي
المادة 66
ان استغلال اية منشأة كهربائية مذكورة في القائمة المعدة بمقتضى قرار وزاري مشترك خاضع لرخصة سابقة وذات في جميع انحاء القطر بما فيه مناطق الارتفاق. وتصدير هذه الرخصة تبعا للاجراء المبين في الجزء الثاني من هذا القانون والتشريع الخاص بتوزيع الطاقة