الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 66
يرخص لادارة البريد والمواصلات، عدا الاستثناءات التي تبررها طبيعة المراسلة والمحددة بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 59 ان تطلب فى حالة الشبهة من التدليس، فتح الارساليات من طرف المرسل او المرسل اليه، والتي يجرى شحنها ضمن الاعفاء في نطاق العلاقات المرخص بها .
للجمهورية الجزائرية 435 وعند الاقتضاء تحجز الرسائل أو الوثائق الغريبة عن المصلحة التابعة للدولة ويترتب على فتح ظرف ما وضع محضر بذلك • وفي حالة رفض المرسل فتح الظرف، توجه الارسالية الى المرسل اليه فاذا رفض هذا الاخير فتح الظرف كذلك ضمن الشروط المذكورة اعلاه اودعت الارسالية مصلحة المهملات.