الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطسي
المادة 65
عندما يسبب انشاء هذه الارتفاقات ضررا مباشرا ماديا وحالا للملاك او المنشآت يدفع للملاك او لكل ذي حق، تعويض عن الضرر اللاحق بهم .
ينبغي ان يرسل طلب التعويض تحت طائلة سقوط الحق الى الوزير المعني في اجل سنتين اعتبارا من تاريخ تبليغ المعنيين بالتدابير المفروضة عليهم .
وفي حالة انعدام الانفاق الودى بين المعنى والادارة تعود صلاحية فض النزاعات المتعلقة بهذا التعويض الى الغرفة الادارية للمجلس القضائي