الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 65
تسلم الارساليات المعفاة الى محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه. وباستثناء ذلك، فانه يجوز لبعض الموظفين الحصول على اذن يسحب مراسلاتهم من شباك البريد قبل التوزيع العام .
وتوزع الرزم البريدية في شباك البريد والتي رغما عن امكانية نقلها على انفراد، لا يمكن نقلها الى محل الاقامة الرسمى للموظف المرسل اليه بصفة استثنائية، اما نظرا لعددها او لحجمها او لوزن المراسلات الاخرى .