الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهربائي المغناطسي
المادة 64
تحدد في مرسوم الارتفاقات المتخذ تطبيقا للمادة السابقة والانظمة اللاحقة بها الارتفاقات المفروضة على الملاك أو مستعملى المنشآت الكهربائية المستخدمة في مناطق الحماية والحراسة اللاسلكية الكهربائية من يوم نشر هذا المرسوم المذكور. وينبغي القيام بهذه الارتفاقات في اجل اقصاه سنة اعتبارا من ذلك النشر .
يتعين اثناء القيام بالتحقيق الذي يسبق مرسوم الارتفاقات في حالة اعتراض الملاك والمستعملين الذين ينبغي عليهم الامتثال للتقصيات الضرورية القيام بهذه الاجراءات تلقائيا وتتحمل الادارة النفقات الاضرار الناتجة عن هذه التقصيات :