أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 64
ان الارساليات التي تشحن ضمن الاعفاء، يجب ايداعها الزاميا ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب التنظيم، في شباك مكتب البريد التابع لمحل الاقامة الرسمى الخاص بالموظف المرسل. فاذا أودعت في العلبة عدت كمراسلات غير مدفوع رسمها .