الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 637
تشتمل معدات الادارة على :
معدات التموين ، المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح ،
- المعدات المودعة والمعدات المطروحة للاستعمال ،
- المطبوعات ان معدات التموين هي المعدات المشتراة من صندوق التموين لكي تخصص فيما بعد للمصالح المستهلكة .
ويحتفظ بها في المستودع أو تترك بصفة استثنائية تحت حراسة المزود .
أما المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح فهي تشتمل على المواد والاشياء المشتراة من الاعتمادات التابعة للميزانية في صندوق التموين أو في التجارة والخاصة بتنفيذ الاشغال أو تسيير المصالح. ويحتفظ بها في المخازن أو مستودعات رؤساء المصالح القائمة باستخدامها تكون معدات التموين موضوع محاسبة المعدات. وتكون المعدات الأخرى موضوع جرد وصفى وتقديرى فقط