أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 635
يعوض محاسب المواد أو محاسب الاموال في حالة العطلة الممنوحة قانونا ، بعون يقترحه هو ويوافق عليه الوزير. يعمل هؤلاء الاعوان المعينون بهذا الشكل لحساب الاصيل وتحت مسؤوليته .
وعند شغور الوظيفة ، يعين وزير البريد والمواصلات نائبا للاضطلاع بمهام محاسب المعدات أو محاسب الاموال الى حين تعيين موظف مرسم جديد .