أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 633
يعين محاسب مختص بالمواد ومحاسب مختص.
بأموال صندوق التموين بقرار من وزير البريه والمواصلات | ويخضعان لمراجعات المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات .