الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات حماية المراكز اللاسلكية الكهربائية للارسال والاستقبال من العوارض
المادة 62
يترتب على هذه الارتفاقات في الاحوال الأخرى حق في التعويض اذا نجم عنها تعديل في الحالة الأولى للاماكن وتسببت في خسارة مباشرة مادية وحالية. ويحدد هذا التعويض هند انعدام الاتفاق الودى من قبل المحكمة المختصة الناظرة في القضايا الادارية .
ينبغي ان يرسل طلب التعويض تحت طائلة سقوط الحق الى الوزير المكلف بتنفيذ الاشغال في اجل سنتين اعتبارا من تبليغ المعنيين بالاحكام المفروضة عليهم .