الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 629
يدفع صندوق التموين الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات :
- قيمة مواد التموين والمواد الاولية وأية مشتريات أخرى باعتمادات ميزانية محولة الى الصندوق .
- قيمة استرجاع المعدات المعادة من طرف مصالح الاستثمار،
- زيادات القيمة المكتسبة عن المعدات المصلحة أو المحولة مع طرح نفقات تجديدها أو تحويلها ..
- فائض العائد الصافى لبيوع المعدات الصالحة للخدمة من القيمة التقديرية التي توجد بها الاشياء المباعة في القيود ، فائض الثمن الجديد على القديم بالنسبة للتخلي عن المعدات المعاد تصنيفها ،
- قيمة المعدات الزائدة عن الجرد .
يترتب على اعادة الدفع اعادة انشاء الاعتمادات ..
تسدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الى صندوق التموين :
- نقصان القيم الخاصة بتصليح أو تحويل المعدات أخذا بعين الاعتبار لنفقات التجديد أو التحويل فائض العائد الصافى لبيوع المعدات غير الصالحة - للخدمة ، من القيمة التقديرية التي توجد بها الاشياء المباعة في القيود ،
- فائض الثمن الجديد على القديم بالنسبة للتخلى عن المعدات الخارجة عن التصنيف ،
- قيمة المعدات الناقصة فى الجرد والخسائر والفضلات .