الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 628
اذا كان تحصيل صندوق التموين أحيانا غير كاف، يمكن سيد هذا النقص بسلفة من الخزينة تدفع الى 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الصندوق بواسطة محاسب رئيسي للبريد والمواصلات يعينه الوزير. وهذه السلفة التي يمكن أن تبلغ فائض قروض الصندوق على ديونه التي يخصم منها مبلغ المؤونات غير المراجعة بعد، تسدد من المتوفرات الآجلة للصندوق وعلى آخر تقدير قبل اختتام الحسابات السنوية .