الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 627
يعين الحد السنوى للتعهدات بالمصاريف المنسوبة الى صندوق التموين في بداية كل تسيير . ويساوى مجموع العناصر التالية :
أ - تحصيل صندوق التموين الى غاية أول يناير ، ب القروض التي كانت موضوع سندات تحصيل في أول يناير ، ج المؤوقات التي تقترح مصالح الاستثمار تكوينها طبقا لاحكام المادة 624 ،
د - المؤونات التي ينتظر ايفاؤها من قبل مصالح عمومية أخرى :
يمكن مراجعة هذا الحد خلال السنة في حالة ما اذا زادت الايرادات المحصلة على التقديرات المذكورة أعلاه .
يمكن أيضا الالتزام بالنفقات بعنوان التسيير التالي وذلك ابتداء من أول يناير وفي حدود مبلغ مساو المبلغ المؤونات المشار اليها في (ج) و (ح) .
لا يمكن أن تزيد الالتزامات المرخص بها بعنوان التسيير التالى على تسعة أعشار هذا المبلغ، علما بأن هذا الحد يرفع الى عشرة أعشار بعد أول نوفمبر في حدود متوفرات الالتزام غير المستعملة في التسيير الجاري .