أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 621
يكون للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات صندوق للتموين بالمعدات المدونة .
يضاف إلى رصيد صنوق التموين مبلغ المؤونات التي يرخص للمصالح المتنازل لها بتكوينها لفائدة الصندوق قبل أى طلب وعن كل قيد بالاعتمادات المفتوحة بالفصول المستهلكة للميزانية الملحقة من أجل اقتناء المعدات .