الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الرابع — أحكام مالية فائض الايرادات والمصاريف متوفرات الصندوق
المادة 620
تدفع متوفرات الصندوق الناتجة عن استغلال مصلحة البريد والمواصلات الى الخزينة في حساب بدون فائدة .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية غير أنه فيما يتعلق بالقسم الذي يمثل القيم المودعة بمصلحة للجمهورية الجزائرية • 489 يجرى على الاقل مرة كل سنة الجرد الكمى والتقريبي الحسابات البريدية الجارية والصكوك البريدية التي تعود الى المعدات التموين وبمناسبة القيام بالجرود يراجع ترتيب المواد أصحاب الحسابات غير المحاسبين العموميين أو وكلاء المحاسبة المكلفين بالقيام بعمليات الايرادات والمصاريف للدولة والولايات والبلديات أو المؤسسات العمومية، تقدم الخزينة الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فائدة يحدد سعرها بقرار من وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كما تحدد باتفاق مشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات أسعار فوائد المبالغ الناتجة عن زيادة أموال التداول التي يظهر مبلغها في الميزانية التي يعدها وكيل المحاسبة كل سنة