الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات حماية المراكز اللاسلكية الكهربائية للارسال والاستقبال من العوارض
المادة 61
عندما يترتب على هذه الارتفاقات الغاء او تحوير.
المباني التي تتكون منها العقارات بطبيعتها فانه في حالة انعدام اتفاق ودى تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للاحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية .
بعد الغاء او تحوير المبانى المكتسبة وعندما تكون الاماكن مطابقة لمتطلبات هذا القسم، فانه يمكن للادارة ان تعمد الى اعادة بيع العقارات المنتزعة ملكيتها مع ضمان حق الشفعة لاصحاب الملكيات المنتزعة مع مراعاة المشترى لهذه الارتفاقات .