الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الرابع — أحكام مالية فائض الايرادات والمصاريف متوفرات الصندوق
المادة 619
تسوى آخر السنة المالية فوائض الايرادات أو المصاريف الملاحظة في القسم الاول من الميزانية الملحقة كما يلى :
مع التحفظ في أحكام المادة 586 (1) تلحق فوائض الايرادات أول ما تلحق بتسديد التسبيقات التي قدمتها الخزينة لتغطية عجز الاستغلال الثابت قبلا، وثانيا بتمويل عمليات الاستثمار وكذلك تغذية أموال المداخيل التكميلية للمستخدمين.
وعند الاقتضاء اذا لا يمكن استعمال الفائض كما هو مشار اليه في الفقرة السابقة، يدفع الى الخزينة العامة للدولة .
تغطى فوائض المصاريف بواسطة فوائض الايرادات الثابتة قبلا. وعند انعدام هذا المورد أو عدم كفايته فان الخزينة تسبق بموجب اذن تشريعي المبلغ الضروري .
من شأن فوائض ايرادات القسم الثانى التى لم يقرر تأجيلها أن تخفف من مبلغ التسبيقات أو القروض الذي خصص بالنسبة للسنوات المالية للتالية لايرادات القسم الثاني من الميزانية الملحفة عندما تشتمل الحسابات المالية التي يقدمها وكيل المحاسبة خلال سنة مالية على فائض للمصاريف، تقدم التدابير الخاصة المعدة لضبط توازن الايرادات ونفقات الاستغلال الى الحكومة .