الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الثاني — وكالة المحاسبة
المادة 617
يعد وكيل المحاسبة المجمع :
- شهريا : الحالة الخاصة بمحاسبة العمليات التابعة للميزانية .
سنويا : 1 ميزان حسابات الدفتر الكبير الى غاية 31 ديسمبر ، الحساب العام للاستغلال المقسم الى قسمين يتضمنان 2 - مجموع المصالح .
أ في حساب الاستغلال الفائض الاجمالي للايرادات على المصاريف أو العكس ، ب في حساب الخسائر والارباح النتيجة النهائية للتسيير والمعاملات الصافية للاستغلال والمخصومة من مجموع حسابات الاستغلال والخسائر والارباح. 3 ميزانية معدة حسب أحكام المادة 618