الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 609
تفتح حسابات في قيود محاسبات الخزينة لادارة البريد والمواصلات من أجل أن تقيد دنيا لها أو عليها التحصيلات أو الايفاءات التي قام بها وكلاء محاسبة البريد والمواصلات لفائدة أو على عاتق الخزينة أو الميزانية العامة وكذلك الدفوعات بالميزانية، وتقيد التالى على هذا الحساب لدى الايفاء الفعلى أو سحوب الاموال المؤداة من هؤلاء المحاسبين لصناديق الخزينة.
للدائنين تقيد الاوامر والحوالات القابلة للدفع بتحويل في حساب أو بحوالة بريدية والتي لم تدفع الى أصحاب الدين أو ذوى حقوقهم ايرادا في حساب خارج الميزانية والممسوك عن السنة الاصلية للمصروف، وتقيد على هذا الحساب لدى الايفاء الأجل.
وعلى كل حال ينبغى ان تغلق الحسابات خارج الميزانية | المحددة أعلاه لدى تطبيق الاجل الرباعي . وينبغي في هذا التاريخ قيد الاوامر والحوالات غير المدفوعة في باب المصاريف في الحسابات المذكورة وملاحظة ايراد ميزاني بمبلغ مساو في الفصل المعنون «عائدات مختلفة»