الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 605
توصف بقرار من وزير البريد والمواصلات ووزير المالية العمليات المتعلقة ب :
تنفيذ الخدمات المالية المكلفة بها ادارة البريد والمواصلات بالمراسلة مع الخزينة والصندوق الوطني للادخار والاحتياط والدواوين الاجنبية والشركات والمجموعات والافراد ، بالاثبات الموقت في قيود الايرادات والمصاريف التي يؤجل قيدها النهائي بالحساب
- المتوفرات النقدية والمتوفرات في الحساب الجارى للمحاسبين .