أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 604
تقيد الاوامر والحوالات القابلة للدفع نقدا في الايرادات بحساب خارج الميزانية، يمسك عن السنة الخاصة باصل المصروف، وذلك بعد قيدها في باب النفقات المتعلقة للجمهورية الجزائرية 487
- القيد الموقت للمصاريف العاجلة التي لا يمكن تقديم اثباتها الا بعد الايفاء ، محاسبة القيم المتعطلة التي يقوم المحاسبون ببيعها - أو اصدارها