الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الرابع — المحاسبة الادارية
المادة 601
يمكن استثنائيا ان تدفع بدون أمر بالدفع أو تحرير اذن الصرف المسبق، شريطة اجراء التسوية الأجلسة، المصاريف التالي تعدادها :
1 - الراوتب، الاجور والمخصصات على سبيل الرواتب والتعويضات الثابتة أو الدائمة التى تتبع مصير الرواتب وعلى اعتبار هذه الاخيرة حقا مكتسبا للمستفيدين ،
2 - نفقات التعويض والنيابة وأجور الاعوان المساعدين غير المرسمين ، 3 تخفيض بيع الطوابع البريدية الى الاعوان وغيرهم ،
4 - المعاشات وتكملة معاشات العجز ،
5 - الاسعافات المستعجلة والمستعجلة جدا في الحدود المعينة من قبل الوزير ،
6 - تسبيقات على نفقات الطريق الى الموظفين المرسلين في مهمة أو في تنقل ،
7 - نفقات التوزيع البرقى والهاتفى في المكاتب الثانوية وأجور الرسائل المستعجلة البريدية والبرقية والهاتفية 8 نفقات النقل الاستثنائي للارساليات ، - -9 نفقات التخليص والرسوم من كل نوع والمسبقة من القابضين وغير القابلة للاسترجاع ، 10 النفقات الزهيدة لشراء اللوازم كالمقومات وأدوات - التنظيف والتصليحات العاجلة وصيانة المحلات والاثاث والادوات الصغيرة وصناديق الرسائل في الشروط المحددة من قبل الوزير ، II - التزويد الاستثنائى بالبنزين والنفقات الدورية للصيانة العادية والتصليحات الصغيرة الضرورية المصلحة السيارات فى الشروط المحددة من قبل الوزير،
12 - تعويضات فقدان وسلب الاشياء المعهود بها الى البريد 13 تسديد التسبيقات المقدمة الى ادارة البريد والمواصلات من أجل التعجيل بالتجهيز البرقى والهاتفى تطبيقا للمادة 596 .
لا يرخص بهذا الاجراء بالنسبة للمصاريف المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 الا في حدود الاعتمادات المتوفرة .
ينبغى طلب ضبط هذه المدفوعات المتمة على الشكل المذكور في نهاية الشهر التالى للشهر الذي دفعت خلاله وذلك من طرف المحاسبين الذين قاموا بتسبيقها من صندوقهم .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويجب أن يتم ضبط هذه النفقات خلال مهلة لا تتعدى نهاية الشهر التالى أو بصفة استثنائية فى مهلة أقصاها ستة أشهر، اذا كانت الخدمات قد تسمت خارج التراب الوطني .
ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة في حالة انعدام الاعتمادات المتوفرة، الا بالنسبة للمصاريف غير التي سبق الاشارة اليها في الفقرتين 1 و 2 .