الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الثاني — اجر الخدمات المتممة
المادة 592
تحدد الاتاوة السنوية المقررة بالفقرة 5 من المادة السابقة حسب رصيد الحسابات في 31 يسمبر من كل سنة بعد رسملة الفوائد .
الماة 593 : يتعين على الهيئات العمومية أو الخاصة وكذلك الافراد الذين يستخدمون بمعزل عن المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم منها مباشرة بمقتضى المواد من 4 الى 47 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، أعوانا ينتمون الى اطارات ادارة البريد والمواصلات لتنفيذ خدمتهم العمومية أو الخاصة أن تسدد الى هذه الادارة شهريا عند الاستحقاق :
1 - المبلغ الاجمالي للراتب أو الاجرة الاجمالية المخصصة لهؤلاء الاعوان والتعويضات أو المخصصات المختلفة المحددة لفائدتهم. ويضاف اليها مبلغ 15 % على سبيل النفقات العامة للقيمة الواجب تسديدها
2 - مبلغ الدفوعات التي تخضع اليها ادارة البريد والمواصلات بحكم استخدام الاعوان المذكورين، كالعبء الخاص بتكوين المعاشات المدنية ومساهمة صاحب العمل في نظام الضمان الاجتماعى والايفاء الجزافي للضريبة.
و تتعلق هذه التسديدات بالرواتب المستحقة للاعوان الملحقين طوال مدة التحاقهم وحتى مدة تغيباتهم النظامية .
وفي الحالة التي تبرر فيها هذه الغيابات الالتحاق الموقت للاعوان المعوضين فان رواتب هؤلاء الاخيرين تؤدى أيضا إلى التسديد ضمن نفس الشروط . 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه