الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 58
تعد قائمة الموظفين المرخص لهم بالتراسل ضمن الاعفاء من طرف وزير البريد والمواصلات بناء على البيانات المقدمة له في هذا الشأن من قبل كل وزارة بيد أن التغييرات التى تطرأ على هذه القائمة على اثر اعادة تنظيم الهياكل التابعة للوزارات يؤخذ بها منهجيا بعين الاعتبار بالنسبة لمنح الاعفاء ، وذلك بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية .