أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 582
يجري تبادل قيم التحصيل والإرساليات المسلمة مقابل التسديد بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسويات الاتحاد العالمي للبريد والمتعلقة على التوالى بالتحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد في الشروط المحددة بهذه التسويات والانظمة المطابقة مع التحفظ في تطبيق الانظمة الخاصة .