أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 579
كل كاتب ضبط يرفض اعداد الاحتجاج يتعين عليه تقديم تصريح كتابي موقع عليه يبين فيه أسباب رفضه.