أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 577
عندما تدفع القيمة الى كاتب الضبط قبل اختتام الاحتجاج ، فانه ينبغي عليه أن يدفع في الاربع وعشرين ساعة المبلغ الكامل الى صندوق قابض البريد الذي يكلف بتأمين احالة الاموال الى المرسل .