أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 573
تحول الاموال المحصلة بعد خصم الحقوق والرسوم المستوفاة من المكتب المكلف بالتحصيل الي مرسل القيم أو الاشياء سواء بالتسجيل في حسابه البريدي الجاري أو بحوالة أو بأية طريقة أخرى تقبلها ادارة البريد والمواصلات.