أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 566
يمكن أن توفى الضرائب المباشرة والاجور المماثلة بما فيها الرسوم البلدية وضريبة رقم الاعمال والضرائب المماثلة والضرائب غير المباشرة بواسطة المصلحة البريدية وذلك بحوالة خاصة يطلق عليها «حوالة الخزينة ويكون الوصل ميرنا للذمة اذا سلم مقابل حوالة الخزينة المعدة بصفة نظامية .