أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 563
يمكن أن تدفع الحوالات ، ماعدا في الحالة التي يطلب فيها المرسل صراحة دفع الحوالة من قبل مكتب معين دون غيره ، في مكتب غير المكتب المذكور فيها او بمركز الصكوك البريدية ، وذلك ضمن الشروط المقررة في الانظمة.