أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 562
تدفع الحوالات العادية بشباك مكاتب البريد ما عدا اذا كانت تدفع قيدا في حساب بريدى جار وما عدا الاستثناءات المقررة في الانظمة ....
ومع نفس التحفظات ، وان كان المبلغ لا يزيد على القيمة المحددة تنفيذا للمادة 553 ، فانه تدفع بالمنزل :
المحددة في الاتفاقات الخاصة ...