الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 561
1 يمكن طلب الاشعار بالدفع المقرر في المادة 554 في كل الحالات وجين ايداع الاموال .
ويمكن تقديم الطلب في ذلك خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ اصدار الحوالة عندما يتعلق الامر سواء ببطاقة حوالة أو حوالات البطاقة البريدية . 2 الحوالات البرقية التى تقدم المرسل أو المستفيد بطلب صريح لدفعها بالمنزل .
ويمكن أيضا أن تدفع في المنزل الحوالات العادية التي تستجيب الى الشرط المشار إليه أعلاه والذي يشترط في المبلغ الذي تعطل دفعه بسبب خطأ من المصلحة .
وتحمل هذه الحوالات للمنزل مرتين متواليتين فقط .
ويجوز للادارة أن تؤجل دفع عدد من الحوالات في المنزل عندما يزيد المبلغ الاجمالي للدورة الواحدة عن الحد الاقصي والذي يعين مقداره بقرار من وزير البريد والمواصلات .