الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثاني — وضع وصيانة خطوط المواصلات وتمديداتها
المادة 55
لا يترتب على انشاء قنوات ودعامات اى نزع للحيازة .
لا يحول وضع المساند على جدران الواجهات او على سقت | البنايات دون حق المالك فى الهدم او الترميم او التعلية . 422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه لا يحول وضع قنوات على ارض مفتوحة، دون حق المالك في تسييج ارضه. لكنه ينبغى عن المالك ان يعلم الادارة قبل شهر من الشروع في اشغال الهدم او الترميم او التعلية او التسييج برسالة موصى عليها وموجهة الى مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات .