أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 55
ان الوثائق الخالية من القيمة الذاتية (سند الرهن الرسمي او الاوراق التجارية او الخرائط او الكشوف التعاقدية . . . الخ) والمرسلة من طرف البريد، يمكن ان تكون موضوع تصريح بالقيمة المطابقة لاستبدال تلك الوثائق وبقيمة يعين حدها الاقصى بموجب مرسوم. ويمكن ادراج هذه الوثائق في الرسائل والعلب او الرزم .