أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 549
تعلم ادارة البريد والمواصلات برسالة موصى عليها توجه قبل ثلاثة أشهر من حلول الاجل القانوني للتقادم المحدد في المادة 121 الفقرة الأولى ، أصحاب الحسابات أو ذوى حقوقهم، بالتقادم الذي يهددهم. ويرسل هذا الاشعار الى آخر عنوان معروف ، حسب الاوراق الموجودة بمركز الصكوك البريدية .