أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 544
يمكن أن يطلع صاحب الحساب على الرصيد الموجود بحسابه بواسطة اشعارات دورية، كما له أيضا أن يشعر برصيد حسابه في تاريخ معين أو أن يحصل على نسخة من حسابه لفترة معينة، غير أنه يترتب على هذه : المعلومات الاضافية دفع اثارة .