الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 542
يحدد أجل صلاحية الصك البريدي بشهر واحد، وبالنسبة لكل صك صادر في بلد أجنبي فان أجل الصلاحية يمدد الى شهرين. ويحسب هذا الاجل من تاريخ الى مثله من الشهر التالى، ويسرى هذا الاجل ابتداء من يوم الاصدار الى اليوم الذي يصل فيه الى مركز الصكوك الذي يمسك الحساب المدين وبالنسبة لادارة البريد والمواصلات يعد الصك البريدي الذي سقط أجله لاغيا وعديم المفعول. ويرد أو يعاد إلى ساحبه أو الى الشخص الذى أرسله أو قدمه للدفع
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-75 (ج.ر عدد 19 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 542 : يحدد أجل صلاحية الصك البريدي بثلاثة (3) أشهر. وكل صك صادر في بلد أجنبي تمدد صلاحيته إلى ستة (6) أشهر ".
" الباقي بدون تغيير ".