الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 541
يتابع رئيس مركز الصكوك البريدية استرداد الأجور والرسوم الجبائية التي دفعها الى كاتب ضبط المحكمة لتسجيل شهادة عدم الدفع مع الشخص الذي قدم الصك البريدي الى الدفع وعندما يكون مقدم الصك صاحب حساب بريدى جار، يقتطع مبلغ الاجور المذكورة والرسوم الجبائية من الرصيد المتوفر بالحساب .
وفي حالة نقصان الرصيد وعدم امكان اجراء هذا الاقتطاع أو أنه لا يمكن اقتطاع غير جزء من ذلك أو في حالة رفض المعنى، عندما لا يكون له حساب بريدى جار، ان يسدد النفقات التي صرفها رئيس مركز الصكوك البريدية، فان تحصيل المبالغ المستحقة أو الباقية مستحقة يتابع في الاشكال والشروط المقررة في القوانين الخاصة بتحصيل ديون الدولة رضائيا أو جبريا .
للجمهورية الجزائرية 481