أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 53
يتعين تقديم الارساليات ذات القيمة المصرح بها تحت شكل رسالة او علبة او رزمة وذلك وفقا لنوع القيم المدرجة فيها. وتخضع الارساليات ذات القيمة المصرح بها للتكييفات الخاصة التي تلائم كلا من الاصناف الثلاثة: الرسالة أو العلبة أو الرزمة .