الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 539
الصك البريدى الذى لم ينتج مفعوله لسبب ما، لا يمكن أن يكون موضوع احتجاج اذ يرد أو يعاد الى ساحبه أو الى الشخص الذي أرسله أو قدمه للدفع .
وعندما يتعلق الامر بصك بريدى مقدم للدفع من قبل المستفيد وباق بدون دفع سواء كان لانعدام مقابل الوفاء أو نقصانه أو لكون الساحب عارض في دفعه لسبب غير سبب فقدان أو سرقة الصك أو افلاس حامله، فان عدم الدفع يبلغ من قبل المركز المعنى الى مقدم الصك الا اذا صدر أمر مخالف من هذا الاخير عن طريق تسليم أو ارسال شهادة عدم الدفع .
اذا بقى الصك البريدي غير مدفوع لكون توقيع السحب لا يطابق النموذج الذى يحتفظ به المركز، فان شهادة عدم الدفع لا تعد الا بناء على طلب صريح من المستفيد .
والشهادة المذكورة المحررة على ورق حر، تؤرخ وتوقع من قبل رئيس مركز الصكوك البريدية الذى يمسك حساب الساحب أو من قبل ممثله، وتذكر أسباب عدم الدفع وفي حالة الدفع الجزئي، يذكر مقدار المبلغ المدفوع .