الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 534
يدفع الصك لحامله لدى الاطلاع وذلك في شبابيك المؤسسات المعينة خصيصا لهذا الغرض ويتم الدفع بناء على المخالصة وبناء على اثبات الهوية .
يمكن تحويل كل صك لحامله قبل الدفع الى صك لشخص معين بتسجيل اسم وعنوان المستفيد على السند أو الى صك تحويل وذلك بأن يذكر اسم ورقم الحساب البريدي الجاري للمستفيد على السند تدفع الصكوك المسطرة الى حاملها في نفس الشروط المطبقة على الصكوك المسطرة والمتضمنة تعيين اسم المستفيد .