أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 528
يساهم مكتب البريد القائم بالتصرف الكامل والمؤسسات الثانوية ضمن الشروط والحدود المدرجة في الانظمة الجاري بها العمل :
في اصدار حوالات دفع الى الحسابات البريدية الجارية ، في دفع الحوالات الصادرة من مراكز الصكوك البريدية .