أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 523
تسلم طلبات فتح الحسابات البريدية الجارية الى قابض مكتب البريد التابع لمنزل الطالب .
كما يمكن ايداعها في مؤسسة بريدية لاحالتها لذلك المكتب، أو تسليمها الى الساعي أثناء جولته وذلك ضمن الشروط والحالات المقررة بموجب الانظمة الجاري بها العمل .