أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 522
يستطيع نفس الشخص أن يطلب فتح عدة حسابات جارية في نفس مركز الصكوك البريدية أو في مراكز مختلفة ينبغي أن يحرر طلب خاص عن كل حساب يراد فتحه .
يمكن الزام الاشخاص أو الجماعات المسموح لها بفتح حسابات بريدية جارية ايداع ضمان يحدد مبلغه بمرسوم .