أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 51
يسمح بأن تدرج في الرزم الموصى عليها مواد ذهبية أو فضية غير القطع النقدية ذات السعر القانوني، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه المواد مبلغ التعويض الممنوح في حالة ضياع الارساليات .