الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الرابع — الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعة «د»
المادة 519
لا تحمل الرخص الممنوحة أى امتياز ولا يمكن أن تحول دون منح رخص من نفس النوع في المستقبل لمن يطلبها.
وتسلم بدون ضمان ضد التعطلى المتبادل الذي قد ينتج عن التشغيل المتواقت لمحطات أخرى. ولا يمكن أن تحول الى الغير .
يمكن الرجوع عن الترخيص في كل حين وبدون تعويض من قبل وزير البريه والمواصلات، ولا سيما في الحالات التالية :
للجمهورية الجزائرية 479 حد اذا لم يراع المستفيد من الرخصة الشروط الخاصة التي فرضت عليه لانشاء محطة أو محطاته واستخدامها.
2 - اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية أو الدولية المتعلقة بسير واستغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية . 3 اذا استعمل محطته أو محطاته في أغراض غير . منصوص عليها في الرخصة ولا سيما اذا التقط بلا مسوغ قانوني مراسلات ليس مرخصا له باستقبالها أو اذا خرق سرية المراسلات التي يلتقطها بشكل عرضي . -4 اذا أحدث تشويشا في سير الاتصالات اللاسلكية للمصالح العمومية البساب الثالث المصالح المالية