الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 515
يمكن لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ عقب القيام بالمراقبة فيما يتعلق بمصلحة الاتصالات اللاسلكية العقوبات التي تراها ضرورية حيال المستخدمين المشغلين وان تفرض التعديلات التي ترى ادخالها على التركيبات وتتمثل العقوبات المتعلقة بالمستخدمين في الانذار والايقاف عن العمل من شهر الى ستة أشهر أو السحب النهائي للشهادة .
أما العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ التعديلات المشار اليها أعلاه، فتتمثل في منع المحطات الساحلية من قبول مكالمات الباخرة المخالفة ماعدا مكالمات الانقاذ .